قوله تعالى
(فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) [طه : ١٢]
إنما أمر بخلع نعليه لوجوه :
الأول : ما أفاده الظاهر أن ذلك لحرمة المكان ، فجعل ذلك علة للخلع.
قال جار الله : روي أنه خلعهما وألقاهما من وراء الوادي ؛ فيكون ذلك احتراما للبقعة ، وتعظيما لها ، وتشريفا لقدسها.
وقيل : أمر بخلع نعليه ؛ ليباشر بقدميه الأرض ؛ فتصيبه بركة الوادي : عن الحسن ، وابن جريج ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير.
وقيل : أمر بخلع نعليه ؛ لأن الحفوة تواضع لله عزوجل ؛ ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين.
قال جار الله : ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه وكان إذا ندر منه الدخول منتعلا تصدق.
وقيل : كانا من جلد حمار ميت : عن كعب ، وعكرمة ، ويحتمل أن يكون هذا جائزا في شرعهم قبل ذلك ، ويحتمل أن يكونا مدبوغين ، ويحتمل أن يكون لبسهما لضرورة : ذكر الاحتمالات الحاكم.
وعن أبي مسلم : كان موسى عليهالسلام يلبسهما اتقاء من الأنجاس ، وخوفا من الحرشان ، فأعلم بالأمن والطهارة.
وقيل : أمر بالخلع ؛ لأن من بلغ المقصد خلع نعليه فأمر بالخلع ليقف.
وهاهنا بحث : في الأماكن الشريفة كما أمر موسى عليهالسلام بخلع