قوله تعالى
(فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) [طه : ١٢١]
ثمرة هذه الجملة :
تحريم هذه الشجرة على آدم ، وفيها أقوال : هل هي الحنطة ، أو الكرمة ، أو التينة؟ لكن التحريم في حقه ، وإباحتها ظاهر في شريعتنا.
ودل قوله : (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ).
أن سترة العورة واجب ، لكن قيل وجوبه عقلا ، وقيل شرعا كما في شريعتنا.
قوله تعالى
(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى) [طه : ١٣٠]
هذا أمر بالتسبيح ، وفيه إجمال.
وقد اختلف المفسرون فقيل : أراد بالتسبيح الصلاة ، وقيل : بل تسبيح غير الصلاة.
ثم اختلف في ذكر هذه الأوقات ، فقيل : أراد بها الاستمرار ، وأنه لا يكون للتسبيح حد ينقطع فيه.
وقيل : بل عنى بها أوقاتا معينة ، فقوله : (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) يريد به الفجر
(وَقَبْلَ غُرُوبِها) قيل : العصر ، وقيل : الظهر والعصر