وعند الشافعي : يبيعه في ذلك أو يفديه ، ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث.
وأما وجه حكم سليمان عليهالسلام فإنه رأى أن منافع الغنم تجبر ما فات من الانتفاع بالزرع ، وأوجب على صاحب الغنم القيام بالزرع حتى يصلح ليزول الضرر ،
وله نظير في شريعتنا وهو ما قاله الهادي ، والشافعي ، فيمن غصب عبدا وأبق من يده فإنه يسلم قيمته إلى صاحبه ينتفع بها حتى يرجع العبد وترد.
التنبيه الثالث : أن يقال : لو اتفقت هذه القصة ما حكمها في شريعتنا؟ فقيل : إن هذا ثابت وباق وهذا مروي عن الحسن.
وقال الأكثر من العلماء والمفسرين : إن شريعتنا خلاف هذا ، وإن ذلك منسوخ.
فأما في شريعتنا فعند أبي حنيفة جناية الحيوان لا تضمن لا ليلا ولا نهارا ، إلا أن يكون معه صاحبه ، قبل ، أو يجيء من فوره لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «العجماء جبار».
وأما مذهب الأئمة ، والشافعي : فجناية الحيوان في الليل مضمونة على صاحبه ، لكن الضمان بالقيمة لا بالغنم ولا بمنافعها فهذا منسوخ.
وإن قلنا : إن الذي فهم سليمان هو الصلح وطلب رضاء الخصمين ، وإن داود عليهالسلام فعله الحكم ، لكن سلم الغنم عوضا عن قيمة الحرث ، وكانت مساوية للقيمة ، فهذا ثابت في شرعنا.
قال الحاكم في السفينة : وكذلك حكما في حديث المرأتين وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت إحداهما لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت