قوله تعالى
(وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً) [الأنبياء : ٨٩].
ثمرة ذلك :
جواز الدعاء بحصول الولد ، وذلك يختلف بحسب المقاصد ، فإن قصد بطلبه أمرا دينيا فذلك مستحب ، وإن قصد مجرد الأنس واللذة فجائز ، وإن قصد المفاخرة والتعظيم والاستعانة على الظلم فمحظور.
قوله تعالى
(إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ) [الأنبياء : ٩٠]
ثمرة ذلك :
استحباب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها ، وعدم التسويف والتواني.
وقد استدل بعموم ذلك على أن تقديم الصلوات في أول أوقاتها أفضل ، وهذا مذهب الأئمة ـ عليهمالسلام ـ إلا أن المؤيد بالله قال : يستحب تأخير العشاء ، وقد ورد من الأخبار ما يقضي بذلك ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله» وكذلك جواز تعجيل الصدقة ، وإخراج الفطرة ، وقد ورد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم تعجل من عمه العباس.
وقال أبو حنيفة : يعجل الظهر إلا في شدة الحر فيؤخر ، وقال : المستحب تأخير الفجر ، والعشاء ، والعصر ، لقوله عليهالسلام : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر».