وقال عليهالسلام : «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم».
وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا صلى العشاء يخرج وقد مالت رءوس أصحابه ؛ من النعاس ، قالوا : ولأن بالتعجيل تفوت الجماعة عن كثير من الناس.
قلنا : هذا لا يقاوم ما تظاهرت به الأخبار من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» ولأن ذلك ينتقض بالمغرب فإن تعجيلها أفضل إجماعا ، إلا عن بعض الروافض.
وأما تعجيل الزكاة في أول الحول فذلك مأخوذ من عموم المسارعة إلى الخيرات.
وقال الناصر ، ومالك : إنما تجب بتمام الحول ، فلا يجوز الإخراج قبله كالصلاة قبل دخول وقتها ، وفي كلام أهل المذهب بأن التعجيل أفضل دلالة على أن الأخذ بالأفضل على المذهب أولى من تركه ، والأخذ بالإجماع.
وقوله تعالى : (وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً)
قال الحاكم : دل ذلك على أن العبادة يحسن فعلها رغبة ورهبة ، وقد تقدم ذلك.
قوله تعالى
(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ) [الأنبياء : ٩٣]
ـ المعنى : اختلفوا في الدين بما لا يجوز ، فصاروا فرقا ـ : دلت على أن التفرق في الدين مذموم ، وهذا كقوله عليهالسلام : «ستفترق أمتي على سبع وسبعين فرقة واحدة ناجية» وهذا في ما كان الحقّ فيه واحدا من مسائل أصول الدين : من التوحيد ، والعدل ، والثواب ، وأصل الشرائع ، وما علم من دينه عليهالسلام ضرورة ، وقد يبلغ الخطأ الكفر ، وقد يبلغ الفسق.