قال أسعد تبع :
ونحرنا سبعين ألفا من البدن |
|
ترى الناس حولهن ركودا |
قال في الكشاف : وصارت البدن في الشريعة متناولة للبقر والإبل عند أبي حنيفة وأصحابه.
وفي الضياء : البدنة : الناقة أو البقرة ، تنحر بمكة ، سميت بذلك لسمنها ، قال : ويجوز أن تسمى بذلك لسنها ؛ ولأنهم لا يسقون منها إلا الكبار الثني فما فوق.
وقوله تعالى : (مِنْ شَعائِرِ اللهِ) أي من أعلام الشريعة التي شرع الله.
وقيل : من علامات مناسك الحج ، وأضاف الشعائر إلى الله تعظيما لها.
وقوله تعالى : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ).
قيل : هذا كقوله تعالى : (لَكُمْ فِيها مَنافِعُ) والنفع في الدنيا الصوف واللبن ، والركوب ، واللحم ، وفي الآخرة الثواب ، وقيل : أراد بالخير في الآخرة.
قال الحاكم : وهو الوجه ؛ لأنه الغرض المطلوب.
قال جار الله : ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة الله.
عن بعض السلف أنه لم يملك إلا عشرة دنانير فاشترى بها بدنة فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت ربي يقول : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ).
وعن ابن عباس : دنيا وآخرة.
وعن إبراهيم : من احتاج إلى ظهرها ركب ، ومن احتاج إلى لبنها شرب.