وأما الجلد : فظاهر المذهب منعه ، واجبة كانت الضحية بالنذر أو سنة.
وقال الشيخ أبو جعفر : يمنع من بيعه إن كانت واجبة ، ويكره إن لم تجب.
وقال محمد : يبيعه بعين ينتفع بها في البيت كالغربال لا الخل ، فإن باع بالدراهم تصدق بها.
وقال عطاء : يجوز بيعه.
الخامسة : في الذكر الذي أمر الله تعالى به ، وقد استدل بذلك من يرى وجوب التسمية عند الذبح ، وهذا مذهبنا ، وأبي حنيفة خلافا للشافعي فجعل ذلك مستحبا.
حجتنا : الظواهر مثل هذه الآية ، ومثل (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
وقال الشافعي : ذلك إشارة إلى تحريم ذبائح الكفار ؛ لأنهم يذكرون أصنامهم عند الذبح.
وأما الناسي فخرج بقوله عليهالسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : إن التسمية شرط في الحل ، ولو ترك ناسيا لم يحل لعموم الآية ، وقد تقدم أنه يكبر.
قال الحاكم في السفينة : سئل بعضهم لم شرع التكبير؟ ولم لم يقل الذابح بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال : لأنها أسماء رحمة ، والذبح قطع أوداج.
السادسة : تعلق بقوله تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها).
وقد فسر الوجوب بالسقوط من النحر ، وهذا في البدن ؛ لأنها تنحر قائمة.