وهل هذا على طريق الشرط أم لا؟
فقال مالك : إن ذلك شرط وأنه لو ذبح الإبل لم يجز ، وكذا إن نحر الغنم.
والمذهب : انه إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ، وكره ـ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ـ لقوله عليهالسلام : «إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل».
والمستحب أن يريحها بالموت قبل التقطيع ، لقوله عليهالسلام : «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة» وقد قال جار الله في قوله تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت على الأرض وسكنت تستأنسها وهي بقية أنفاسها.
السابعة : تعلق بقوله تعالى : (وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) وقد فسر ذلك بالإخلاص : وهو النية ، وفي ذلك دليل على اشتراط النية في أجزاء الضحية ، والهدي ، وأنه لو ذبح من غير نية لم يكن متسننا ، فيلزم أن لو ذبح الغاصب أن لا يكون متسننا ، وما حكى عن المؤيد بالله في أحد قوليه متأول.
ويلزم أن لو ذبح بسكين مغصوب أن لا يجزي الهدي ولا الضحية ، كما قاله المؤيد بالله.
وقال أبو طالب : تصح الضحية وهو قول الفقهاء ، لكن المؤيد بالله يمنع من الإجزاء ؛ بشرط أن يعلم أن السكين مغصوبة ، وهو جلي على أصله ، في اعتبار الابتداء ، ولو قلنا بالانتهاء لم يجز ، ولو لم يعلم ، كما لو توضأ بماء للغير معتقدا أنه لنفسه على قول من اعتبر الانتهاء.
ولو أكره الذابح على ذبح الأضحية كان مثل الذبح بالمغصوب.
وأبو طالب يفرق بين الذبح بالمغصوب وبين الصلاة في المغصوب من حيث أن الذبح يجوز الاستثناء به فيه.