وقيل : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما مثل المشركون بقتلى أحد ، وفيهم حمزة ـ رضي الله عنه ـ نزلت فعاقب صلىاللهعليهوآلهوسلم بعض المشركين بما مثلوا به.
وللآية ثمرات :
منها : أن في ذلك دلالة على المجازاة بكل عدوان ، وأن للمعتدى عليه أن يفعل بالباغي كما فعل به ، فما خرج فلدليل خاص فيدخل في هذا أن من قوتل في الأشهر الحرم جاز له أن يقاتل ، ومن قتل جاز للولي القصاص ، ومن منع من وطنه أو من المسجد جاز أن يجازي بمثل ذلك ؛ كما فعل المشركون عام الحديبية من منع المسلمين.
ويدخل في هذا المثلة أن الملطوم له أن يفعل كما فعل اللاطم لكنها خارجة بما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المثلة.
وقد ذكرت مسألة اختلف فيها : وهي إذا قطع يده فسرت إلى النفس أو قتله بالنار فمذهبنا ما صححه أبو طالب ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن ولي المقتول لا يفعل كما فعل القاتل ، ولكنه يقتله بالسيف لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قود إلا بالسيف» ، وروي : «لا قود إلا بحديدة».
وقال الشافعي : له أن يفعل كما فعل ، وذكره أبو طالب في موضع وهو داخل في عموم هذه الآية.
قلنا : النهي عن المثلة أخرجه.
ولا خلاف أنه إذا قتله بالسم ، ونحوه من المعاصي أنه لا يقتص بمثله ، وتسمية الابتداء بأنه عقوبة من باب تسمية السبب بالمسبب لأجل الملابسة ، وهو مثل قولهم : الجزاء بالجزاء ، فهذه مسألة.
ومسألة ثانية : وهي إذا كان لرجل على غيره حق وامتنع من تسليمه هل لصاحب الحق أن يأخذ بدل حقه؟ فمذهب الهادي عليهالسلام أن ذلك لا يجوز إلا بأمر الحاكم ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن