وقد ذكر الهادي عليهالسلام ، والناصر ، والمؤيد بالله : إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم ؛ لأن الجلد ثابت بعموم الآية ، والرجم بالسنة ، وهذا رواية عن مالك.
قال في النهاية : وهو قول الحسن البصري ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود. وعند أبي حنيفة ، والشافعي : لا يجمع بينهما ، وإنما الواجب الرجم فقط.
حجتنا : أن الآية عامة.
فإن قيل : لا يسلم العموم بل الألف واللام للجنس وهما يدخلان في البعض ، والكل.
قلنا : قد أقمنا الدلالة أن فيهما دلالة العموم ، وذلك صحة الاستثناء.
حجة أخرى : ـ من جهة السنة ـ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه أمير المؤمنين عليهالسلام : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم».
وحديث عبادة بن الصامت : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».
وحديث علي عليهالسلام : أنه جلد شراحة الهمدانية مائة ، يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ، وهذا الحديث خرجه مسلم.
قالوا : الآية مخصصة ، والعام يجب تخصيصه ، وخبر عبادة ونحوه منسوخ ، وذلك بما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين ، ورجم امرأتين من بني عامر من الأزد ، كل هذا مخرج في الصحاح ، ولم يرو أنه جلد أحدا منهم.
قلنا : لو نسخ لم يخف على أمير المؤمنين عليهالسلام.