واختلف في جلد العبد كم هو؟
فمذهبنا ، وجمهور العلماء : نصف جلد الحر ؛ لأنه وإن وجد في العموم أخرجناه بالتخصيص بقوله تعالى : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [النساء : ٢٥] والرق حاصل في العبد كما في الأمة ، ولأن الجلد لم يختلف بالذكورة والأنوثة في الأحرار فكذا في العبيد.
وقال أهل الظاهر : أما الذكر فجلده مائة للعموم ، والأمة ينصف لها للآية ، وهكذا حكم المدبر ، وأم الولد.
وأما المكاتب ، والمكاتبة : فكالعبد إن لم يؤديا شيئا ، وإن أدّى بعّض له بقدر ما أدى ، ويسقط الكسر.
والوجه : حديث ابن عباس عنه عليهالسلام : «إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» وهذا قول الهادي ، والناصر ، وهو مروي عن علي عليهالسلام.
وعند الفريقين : هو كالعبد لقوله عليهالسلام : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا مروي عن زيد بن علي ، فهذا ما يتعلق باسم العدد.
وقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ).
مذهب الأكثر أنه أراد هنا بالإحصان الإسلام لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : «إذا زنت فاجلدوها ...» الخبر.
قال في النهاية : وذهب طائفة : أنها إذا زنت ولم تزوج فإنما عليها التعزير ، وروي ذلك عن عمر ؛ لأن الإحصان اسم للتزويج ، فسبب الاختلاف أن لفظ الإحصان مشترك بين الإسلام ، والتزويج.
ومما يتعلق بذكر العدد : وهو أن الله تعالى جعل عدد حد الزاني مائة جلدة.