فمن قال : إن مفهوم العدد دلالة على نفي ما عداه ـ وهو قول أبي بكر الدقاق ، وبعض الحنابلة ـ كان في ذلك دلالة على أنه لا تغريب في حق البكر.
ومن قال : أن ليس فيه دلالة أسقط التغريب بالخبر والقياس.
فالخبر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين سئل عن حد الأمة : «إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بظفير» والظفير : الحبل ، وفي رواية ذكرها في السنن أنه قال هذا في الرابعة ، ولم يذكر التغريب.
وأما القياس : فعلى سائر الحدود.
والقول بنفي التغريب : هو قول الهادي عليهالسلام ، واسباطه ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وأدلتهم ما تقدم.
وذهب إلى ثبوته طوائف من الصحابة : الخلفاء الأربعة ، رواه عنهم في الانتصار ، ومن التابعين : ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، ومن الأئمة : زيد والناصر ، واختاره الإمام يحيى ، ومن الفقهاء : الشافعي ، ومالك ، وأحمد وإسحاق ، والثوري ، ولكن اختلفوا هل يخص الرجل أو تدخل المرأة؟
وهل تغرب الأمة أم لا؟ وهل التغريب النفي أو الحبس؟
ودليل التغريب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».
قلنا : هذا على سبيل التأديب (١) ، ولذلك روي عن علي عليهالسلام أنه قال : كفى بالنفي فتنة.
وروي أن عمر : نفى واحدا فارتد ولحق بهر قل فقال : لا أنفي بعدها أحدا.
__________________
(١) إن صح هذا فهو على سبيل التأديب تمت.