وقال قوم : عليه مائة جلدة فقط بكرا كان أو محصنا.
وقال قوم : عليه التعزير ؛ لأن له شبهة في مالها ، ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تنكح المرأة لثلاث» فذكر مالها.
وفي السنن حديث آخر وهو أن رجلا وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة.
والمذهب أن من أحل بضع جاريته لغيره كان ذلك شبهة يدرأ عنه الحد مع الجهل لا مع العلم.
وأما بيان المخاطب بقوله تعالى : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) [النور : ٢]
وقوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) [النور : ٤] وقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨] وقوله تعالى : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) [المائدة : ٣٣] : فاختلف العلماء في ذلك :
فقال جماهير الأئمة : إن هذا خطاب للأئمة المحقين القاصدين لرضاء رب العالمين ، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، ولا غلوا ، ولا عنادا ؛ وإنما كانوا هم المراد ؛ لأن الأمة قد أجمعت أن ليس لكل واحد من آحاد الناس إقامة الحد ، فلا يقال : التكليف بذلك عام لكل من يصح خطابه من البشر ، فيدخل فيه الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والعدل والفاسق ، ثم إنه لا خلاف بين الأمة أن ليس من شرط إقامة الحد اجتماع الكل منهم ؛ لأنه يتعذر فلم يبق إلا أن المخاطب بذلك مخصوص ، وهذا المخصوص هم الأئمة لوجهين :
الأول : أنه قد حصل الإجماع عليه فصح إقامته منهم ، ووجب