عليهم الامتثال ومن عداهم مختلف فيه ، والحد إيلام للغير ، فلا يثبت لنا إيلام الغير إلا بدلالة.
والثاني : الخبر وهو قوله عليهالسلام : «أربعة إلى الأئمة ....» الخبر.
وقال أبو حنيفة : لأمراء الأمصار وحكامها إقامة الحدود ، ولا يقيمها عامل السواد ، وزاد مالك : الشرط والحرس.
وعن الفضل بن شروين ، وأحد قولي المؤيد بالله : لأهل الولايات أن يقيموا الحدود ، والإمام غير شرط.
قلنا : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربعة إلى الولاة : الحد ، والجمعة ، والفيء ، والصدقات» وقد روي إلى الأئمة.
وأبو حنيفة : لا يشترط الإمام العادل في الجمعة ، والغزو.
قلنا : الولاية لا يستحقها الفساق ؛ لأنهم لا يؤمنون ولا يجوز موالاتهم ، فكيف تثبت لهم الولاية على المسلمين.
فإن قيل : هلا كان سبيل هذه الأشياء كالزكاة إن وجد الإمام فإليه ، وإن لم جاز لغيره.
قلنا : وجوب الزكاة غير مشروط لوجود الإمام إجماعا ، لكن إذا ظهر فالولاية إليه.
فإن قيل : تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب وقد قلتم : إنه يجب نصب الأئمة ليقيموا الحدود؟
قيل : هذا يشبه طلب الماء ، فإنه يجب طلبه لأجل وجوب الوضوء ، والتعليل منضرب.
ثم إنه يقال : إذا كان الستر مستحبا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهزال : «هلا سترت عليه بثوبك» فإقامة الحد غير واجبة.
قلنا : الوجوب بعد صحة ذلك بغير العلم على الإمام ، وقد أكد الله