وروي عن فاطمة ـ عليهاالسلام ـ وعن أبي بردة أنهما جلدا الأمة ، وعن ابن مسعود مثله.
فالشافعي أخذ بهذين الخبرين ، وأيضا فإن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة.
قال في النهاية : روي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، ويجعل هذان الخبران مخرجين للمماليك من قوله : «أربعة إلى الولاة»
وأبو حنيفة أخذ بعموم قوله عليهالسلام : «أربعة إلى الولاة» ويتأول ما روي من إقامة الحد من السيد أنه بإذن الإمام.
وقول أبي حنيفة مثله عن زيد بن علي ، والقاسم ، والناصر.
وأما التفصيل ـ الذي هو قول الهادي ـ عليهالسلام فنقول : في ذلك جمع بين الأدلة ، فمع عدم الإمام للسيد ذلك للأخبار ، ومع وجوده فالأمر إليه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربعة إلى الولاة» وما روي عن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ كان بأمر علي عليهالسلام.
ودلالة الشافعي أظهر ؛ لأن ذلك خطاب منه صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه وغيرهم ، ولم يقل عليهالسلام أقيموا الحدود بإذني ، ولا يقال : هذا تولية منه عليهالسلام ، إذ لو كان كذلك لزم على قول من قال : الولاية لا تبطل بموت الإمام أن يكون ثابتا لسيد العبد ؛ لأن له ولاية من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأبو حنيفة يقول : إن قضاة الإمام لا تبطل ولايتهم بالموت ، ويقول : ليس لسيد العبد أن يقيم الحد على عبيده ، وإذا قلنا : إن لسيد العبد أن يقيم الحد على عبيده فذلك مع عدم الإمام فلا فرق عندنا بين حد الزنى ، والقذف ، والسرقة ، والقتل بقطع الصلاة ، والردة ، وفي النهاية عن مالك أن السيد يقيم على عبده حد الزنى والقذف ، ولا يقطع بالسرقة إلا الإمام ، وبه قال الليث ، ويتعلق بهذا فائدتان :