الأولى : أنه لا فرق بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى ، عدلا أو فاسقا ، ولو كان المالك صغيرا أقام الحد وليه من أب أو جد أو وصي ؛ لأنهم جعلوا ذلك كالاستيفاء من العبد في حق الله تعالى ، هذا ما يلزم من تعليلهم.
الفائدة الثانية : في بيان ما يثبت به سبب الحد على العبد ، وهو بإقرار العبد ، وذلك ظاهر ، وأما بعلم السيد فهذا فيه تردد ، فقيل : إذا شاهده لم يقم عليه الحد ؛ لأنه لا يقيم الحد بعلمه كالإمام ، وقد ذكره في النهاية.
وقيل : إذا شاهد ما يستوجب الحد أقامه ، وقد قال الفقيه : كلام الشرح يدل على هذا.
وأما إذا شهد الشهود فسماع الشهادة إلى الحاكم ، وبعد ثبوته يقيم السيد الحد ، هذا هو الذي صححه في الشرح ، وذكر عن بعضهم أن السيد يسمع الشهادة وهو الذي ذكره في النهاية.
وقال في الشرح : في ذلك خرق للإجماع.
تكميل لهذه الجملة ، وهو أن يقال : هل من شرط الجناية التي توجب الحد أن يكون في زمن الإمام ، وفي بلد يليه أم لا؟
قلنا : ذهب أبو طالب ، وأبو حنيفة : إلى أن هذا شرط.
وقال المؤيد بالله : مذهبا وتخريجا إن هذا ليس بشرط.
وسبب الخلاف :
أن أبا طالب يقول : إذا لم يكن في زمن هذا الإمام بل كانت في زمان إمام قبله فالفرض ساقط عن الثاني ، وكذا إن كان في بلد لا يليه فالفرض ساقط عنه ، وإذا سقط لم يجب بعد ذلك.
والمؤيد بالله يقول : الأدلة عامة ، لم يفرق بين أن يكون في ولايته أم لا ؛ ولأن ولاية الإمام عامة.