أما لو وقعت لا في وقت إمام ، ثم ظهر الإمام اتفق السيدان على سقوطه ؛ لأنه كان ساقطا عند وقوعه ، فلو أن العبد زنى لا في وقت إمام ، ثم ظهر الإمام قبل أن يقيم السيد الحد فهل سقط الحد بالكلية ، أو يقيمه السيد أو يقيمه الإمام.
قلنا : أما على قول أبي طالب : فليس للإمام أن يقيمه ؛ لأنه كان ساقطا عليه قبل ذلك ، وأما السيد فيحتمل أن يقيمه ؛ لأنه قد وجب عليه قبل ظهور الإمام ، فلا يسقط ، ويحتمل أن السيد يبطل ولايته فيسقط الحد.
وأما على قول المؤيد بالله : فيحتمل أن يقال : يقيمه الإمام والسقوط أرجح على قول أبي طالب ، ونظيره ما ذكره أبو العباس ، وأبو طالب ، وقاضي القضاة : أن ولاية المنصوب من خمسه تبطل بظهور الإمام.
ولو أن المدة تطاولت وتراخى الإمام عن إقامة الحد ، ثم شهد الشهود فإنه يحد عندنا ، ومالك ، والشافعي ؛ لأن الإقامة للحد قد وجبت على الإمام فلا يسقط ذلك بالتراخي.
وقال أبو حنيفة : تسقط في غير القذف إن ثبتت بالبينة.
وحده صاحبا أبي حنيفة : بشهر.
قال أبو العباس : ويقيم الإمام الحد ولو على أبيه على أصل الهادي عليهالسلام ، وذلك لعموم الآية في قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) الآية.
وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحد على الأب ؛ لقوله تعالى : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [لقمان : ١٥] ولكن يوليه غيره.
قلنا : هذا فيما يخص الأب من الحقوق لا في حقوق الله تعالى ، وهذا واجب على الإمام الذي هو إقامة الحد قد يسقط عن الإمام ، وقد يوسع له تأخيره إذا رأى ذلك صلاحا ، كما أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منّ على من استحق القتل وذلك لرجاء مصلحة أو خشية فتنة.