وثمرة ذلك : أن الراضي بالفعل ، والمعين عليه كالفاعل.
وكان نكاح الكافرة جائزا في شريعتهم ، وكذلك نكاح الكافر للمؤمنة ، وهذا منسوخ في شريعتنا ، قال تعالى في سورة الممتحنة : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) [الممتحنة : ١٠].
وقوله : (فِي الْغابِرِينَ) أي (١) المهلكين بعد ذلك.
قوله تعالى
(أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [الشعراء : ١٨١ ـ ١٨٣]
ثمرة ذلك : وجوب إيفاء الكيل.
قال الزمخشري : الكيل ثلاثة : واف ، وطفيف ، وزائد ، فأمر الله تعالى بالإيفاء وهو الواجب ، ونهى عن التطفيف وهو النقصان ، ولم يذكر الزائد ، وفي ترك ذكره دلالة على أنه إن فعله فقد أحسن ، وإن تركه فلا عليه ، تم كلامه.
وفي الحديث أنه عليهالسلام اشترى سراويل ونقد ثمنه وقال للوزان : «زن وارجح».
وفي حديث آخر أنه عليهالسلام ما قضى شيئا عليه إلا فزاد.
وقوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ)
والخسر : النقصان ، وهذا زيادة في التأكيد ؛ لأنه إذا أوفى لم ينقص.
__________________
(١) هكذا في نسخة وفي الأخرى بحذف أي تمت.