ولهذه النكتة ثمرات :
منها : أن الإحسان يخص به الأقرب ؛ لأن في ذلك صلة كما خص الأمر هنا بأقاربه.
ومنها : أنه يجب الشدة في أمر الله فلا يأخذه في الله لومة لائم ، فلا يمنع القرب من طلب ما يجب على القريب.
ومنها : أن الآخرة بالأعمال دون الأنساب ، والتكليف واحد إلا ما خص بدليل ، ـ كتحريم الزكاة على الهاشمي ـ فتقام الحدود على أقرباء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن ارتكبوا ما يوجب الحد كغيرهم ، ويحكم على من كفر منهم أو فسق بأحكام غيرهم ، وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يزعم أن ولد فاطمة عليهاالسلام لا يدخل النار ، ويروي في ذلك ما لا يصح.
إن قيل : ما حكم من قال بهذا أو اعتقده أين يبلغ حده في الخطأ؟
وهل يقال رد ما علم فيصير مرتدا؟ أو يقال : لم يبلغ خطؤه هذا الحد (١)؟
ويرد سؤال على احتجاج أهل المذهب بهذه الآية : على أنه إذا وقف على قرابته كان إلى جد الأب ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم دعا بني هاشم.
بأن يقال : قد دعا من هو أقرب وأبعد فلا حجة لكم في الآية؟
وأما قوله تعالى : (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
__________________
(١) بياض في الأصل وفي الحاشية : يقال الجواب أن هذا السؤال لا يتجه إلّا إذا صح القطع ببطلان قول القائل بأن ولد فاطمة لا يدخل النار وهو لا يصح لعدم ما يدل عليه إذ ليس في هذه الآية ولا في غيرها ما يدل قطعا أن أحدا من ولد فاطمة عليهاالسلام يموت على كفر أو فسق أو يدخل النار ثم إن القائل بهذه المقالة إنما يقول إنهم يوفقون فلا يموتون إلّا على إيمان وذلك جائز منهم كما يجوز في غيرهم خصوصا مع ما ورد فيهم تمت.