فإن أبي ووالده وعرضي |
|
لعرض محمد منكم وقاء |
أتشتمه ولست له بكفء |
|
فشركما لخيركما الفداء |
لساني صارم لا عيب فيه |
|
وبحري لا تكدره الدلاء |
وثمرة ذلك : جواز المجازاة بالذم.
قال الحاكم : شرط أن لا يكذب ، ويضيف إليه ما ليس يفعله.
وكذا قال الزمخشري يجوز من غير اعتداء ولا زيادة.
وقد ورد في الحديث عنه عليهالسلام : «المستبّان ما قالا فهو على البادي حتى يعتدي المظلوم».
واحتج الزمخشري بقوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء : ١٤٨] وبقوله : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [البقرة : ١٩٤] وهذا جلي في الدفع عن الرسول عليهالسلام وعن الأئمة ، وكذا عن نفسه من الكفار ، أما لو سب مسلم مسلما (١).
ويلحق بالشعر المذموم الإفراط في المكاتبة حتى يفرط في الإطراء ، ويبلغ حد الكذب ، ويخرج عن حد المبالغة.
قال في الأذكار : المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره فداك أبي وأمي ، ولو كانا مسلمين ، ولا جعلني الله فداك وقد تظاهرت بذلك الأخبار في الصحيحين وغيرهما ، فكره بعض العلماء إذا كانا مسلمين ، وكره مالك جعلني الله فداك ، وينبغي أن يقتدى بأصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المكاتبة ، وكانت من فلان إلى فلان أما بعد : فسلام الله عليك.
فإن عرف أنه يلام كما في وقتنا (٢)؟
__________________
(١) بياض في الأصل تمت.
(٢) القياس أنه يفعل ما جرت أعراف أهل الأدب والعدالة تمت.