وحكى الشافعي أنه دخل على شيخ في اليمن فدخل على ذلك الشيخ خمسة صبيان فسلموا عليه ثم قبلوا رأسه ، ثم دخل خمسة فتيان فسلموا عليه وقبلوا رأسه ، ثم دخل خمسة شبان فسلموا عليه وقبلوا رأسه ، ثم دخل خمسة كهول فسلموا عليه وقبلوا رأسه ، فقلت : من هؤلاء؟ فقال : هؤلاء أولادي كل خمسة منهم ولدوا في بطن واحد.
وذكر الشيخ الفضل ابن أبي السعد العصيفري عن رجل من صنعاء ساكن شظب : أن امرأته ولدت خمسة في بطن واحد ، وظاهر المذهب أن أكثر ما يكون أربعة ، ويقولون : المرجع بهذا إلى العادة ، وهذا أكثر ما اتفق ، وهذه الحكاية تنقض ذلك.
ولهذا ثمرات :
وهي إذا مات ميت ومن ورثته من هو حمل واستعجل الورثة على القسمة ، فعلى ما ذكر أهل المذهب والمشهور عن الشافعي أنه يترك نصيب أربعة أكثر ما يورثون من كونهم ذكورا أو إناثا ؛ لأن هذا مجوز ، فإذا وضعت عمل بحسب ذلك من تقرير القسمة ، أو رد ما زاد على نصيب الذي ظهر.
وعن الشعبي ، والنخعي ، ومالك ، والأظهر عن أبي حنيفة ، ورواية الربيع عن الشافعي : أن المال لا يقسم حتى يتبين الحمل.
وعن الليث بن سعد وأبي يوسف : أنه يترك نصيب واحد أكثر ما يقدر ، ويؤخذ من الورثة ضمين.
وعن محمد بن الحسن : يوقف نصيب اثنين ، ويؤخذ من الورثة ضمين ، ولا دلالة في الآية على قدر.
وقيل : قوله تعالى : (وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ) يراد بذلك كم تلبث في البطن هل قليل أو كثير ، وهذا يدل على أن المدة غير مقدرة بحد لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه تعالى تمدح بالعلم بذلك وحده.