في عرضه فتصل النوبة إلى المسببي قهراً فإذا سقط استصحاب الطهارة في أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة لمعارضته باستصحابها في الطرف الآخر فتصل النوبة إلى استصحاب الطهارة في الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي وقد تقدم تفصيل ذلك كله في أصل الاشتغال كما هو حقه فراجع.
في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية
الشك واليقين فيه
(قوله ثم إن هاهنا تنبيهات الأول انه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين ... إلخ)
المقصود من عقد هذا التنبيه هو الإشارة إلى ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في الأمر الخامس مما تعرضه بعد تعريف الاستصحاب قبل الشروع في أدلة الاستصحاب (قال) الخامس إن المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب يتقوم بأمرين أحدهما وجود الشيء في زمان (إلى ان قال) والثاني الشك في وجوده في زمان لا حق عليه (إلى ان قال) ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه أما لو لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهراً يعني بذلك أنه احتمل التطهير بعد الحدث قبل الصلاة جرى في حقه قاعدة الشك