(قوله الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا ... إلخ)
أي فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق حقيقة على المشكوك الّذي كانت له حالة سابقة رافع لموضوع دليل القرعة أيضاً.
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشير آنفاً إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوة عمومه ... إلخ)
الظاهر انه تفريع على رافعية دليل الاستصحاب لموضوع دليل القرعة (ولكن تعليل) رفع اليد حينئذ عن دليل القرعة عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب بقوله لوهن عمومها وقوة عمومه (مما لا وجه له) بل الصحيح كان أن يعلل ذلك بورود دليل الاستصحاب عليها كما ادعاه آنفاً وهذا واضح.
في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب
(ثم إن الكلام) حيث انجر إلى ذكر قاعدة التجاوز والفراغ وأصل الصحة والقرعة فلا بأس بالإشارة إلى كل منها بقدر الحاجة (فنقول) أما التجاوز والفراغ فيقع الكلام فيهما في مواضع عديدة.
(الموضع الأول) في ذكر أخبار الباب وهي على قسمين (أخبار عامة) غير مختصة مضمونها بالطهارة والصلاة بل يستفاد منها العموم والشمول لغيرهما أيضاً كالحج والعمرة ونحوهما كما صرح به الشيخ هاهنا وصاحب الجواهر في أحكام الوضوء (وأخبار خاصة) مختصة مضمونها بالطهارة والصلاة فقط كما سيأتي تفصيلها واحداً بعد واحد.
(اما الأخبار العامة) فهي أربعة مروية كلها في الوسائل.