إزاحة وهم
(قوله إزاحة وهم ... إلخ)
الوهم من النراقي رحمهالله (وحاصله) ان استصحابي الوجود والعدم كما يجريان في مثل ما إذا امر الشارع بالجلوس يوم الجمعة وعلم انه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده على التقريب المتقدم في كلامه فكذلك بجريان في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه وفي مثل الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي وفي مثل طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة فيتعارضان الاستصحابان جميعاً ويرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم وهو استصحاب عدم رافعية الموجود (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن نقل عبارة النراقي في مثال الأمر بالجلوس يوم الجمعة وقد اعتبر عنه ببعض المعاصرين كما تقدم (ما لفظه) ثم أجرى يعني النراقي ما ذكره من تعارض استصحابي الوجوب والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة فحكم.
(في الأول) بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم.
(وفي الثاني) بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع للوضوء سبباً للطهارة بعد المذي.
(وفي الثالث) حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم وهو عدم