محله على حسب تحقيق المصنف وذلك لما عرفت من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مع انه لا عموم أزماني للعام أصلا بل وعدم جريانه في القسم الأول أيضاً إذا كان الخاصّ غير قاطع لاستمرار حكم العام فتأمل جيدا.
في جريان الاستصحاب حتى مع الظن
بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق
(قوله الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ... إلخ)
المقصود من عقد هذا التنبيه كما ستعرف هو بيان جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق (وتوضيحه) ان الاستصحاب (إما ان يعتمد) في اعتباره على بناء العقلاء فقط (أو عليه وعلى الأخبار) المستفيضة جميعاً (أو على الأخبار) المستفيضة فقط (فإذا اعتمدنا) في اعتباره على بناء العقلاء فقط كما هو ظاهر القدماء فالظاهر انه يعتبر في جريان الاستصحاب الظن الشخصي بالوفاق وذلك لما عرفت من أن بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة لا يكاد يكون إلا بملاك حصول الظن منها بل الوثوق والاطمئنان وانه لا معنى للتعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء بأن يعملوا على طبقها بلا ملاك لها ولا موجب ودعوى كفاية الظن النوعيّ هي مرجعها إلى العمل على طبق الحالة السابقة فيما لا ظن شخصي هناك تعبداً وهو كما ترى ضعيف (وعليه) فما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه من أنه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الظن يكون العبرة عندهم بالظن النوعيّ بل ولو كان الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة هو مما لا يخلو عن مسامحة