(أقول)
وكأن المصنف قد سلم أن المراد من اليقين في الصحيحة بعد ظهور الفقرات فيها في كونها مبنية للفاعل هو يقين المصلي بخصوص عدم الإتيان بالرابعة لا جنس اليقين غايته أنه قد تشبث لإلغاء خصوصية المورد بالأمرين المذكورين (ولكن الحق) هو منع ذلك أي منع كون المراد من اليقين فيها بعد فرض ظهور الفقرات السبع في كونها مبنية للفاعل هو يقين المصلي بخصوص عدم الإتيان بالرابعة بل المراد جنس يقينه أي ولا ينقض المصلي الشاك جنس اليقين بالشك ومنه يقينه في المورد بعدم الإتيان بالرابعة وقد أشرنا إلى ذلك كله قبلا عند ذكر محل الاستشهاد من الصحيحة مختصراً فتذكر وتدبر جيداً.
في الاستدلال بموثقة إسحاق
(بقي شيء) وهو ان الشيخ أعلى الله مقامه بعد ما فرغ من الصحيحة الثالثة قد تعرض لموثقة إسحاق التي قد أشير إليها مكرراً.
(وهي ما رواه) في الوافي في باب الشك فيما زاد على الركعتين (وفي الوسائل) في باب وجوب البناء على الأكثر مسنداً عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسن الأول عليهالسلام إذا شككت فابن علي اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم (وقد ناقش الشيخ) أعلى الله مقامه في الاستدلال بها كما ناقش في الاستدلال بالصحيحة الثالثة أيضاً (وعمدة) وجه المناقشة منافاتها لما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار يعني بها الاخبار المتقدمة الآمرة بالبناء على الأكثر وان احتمل أخيراً عدم اختصاصها بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها (قال) نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات وهو غير قادح (انتهى)