في تفصيل الأخباريين بين الحكم
الشرعي وغيره
(قوله وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها ... إلخ)
(اما قوله) وأما الأحكام الشرعية أي الكلية فهو إشارة إلى تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي الكلي فلا يعتبر الاستصحاب فيه الا في عدم النسخ وبين غيره فيعتبر الاستصحاب فيه وهو القول الخامس في المسألة كما تقدم.
(وأما قوله) سواء كان مدركها العقل أم النقل فهو إشارة إجمالية إلى تفصيل الشيخ أعلى الله مقامه في الأحكام الشرعية الكلية بين ما كان مدركها العقل فلا يعتبر الاستصحاب فيه وبين ما كان مدركه النقل فيعتبر الاستصحاب فيه (وقد أشرنا) إلى هذا التفصيل قبل وسيأتي تفصيله عند قول المصنف بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا ... إلخ.
(ثم إن كلا) من هذين التفصيلين مستند في الحقيقة إلى دعوى عدم حصول وحدة القضيتين بحسب الموضوع والمحمول في الأحكام الشرعية الكلية إما مطلقاً أو في خصوص الأحكام الشرعية التي مدركها العقل.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه قبيل نقل الأقوال بيسير (ما لفظه) ويحكي عن الأخباريين اختصاص الخلاف بالثاني يعني به الشك في بقاء الحكم الشرعي الكلي كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره أو طهارة المكلف بعد حدوث المذي منه ونحو ذلك (قال) وهو الّذي صرح به المحدث البحراني ويظهر من كلام المحدث الأسترآبادي حيث قال في فوائده اعلم ان للاستصحاب صورتين معتبرتين