حقيقة الاستصحاب وماهيته على نحو يعرف اعتبارهما من تعريف الاستصحاب وحدّه كما هو الحال في الأمور المتقدمة كلها ولكنهما يعتبر ان شرعاً في جريان الاستصحاب وفي أعماله.
(بمعنى أن الشارع) إذا اعتبر أمارة مخصوصة كخبر الثقة ونحوه وقد قامت على شيء خاص فلا يكاد يبقى معها شك شرعاً وتعبداً ليجري الاستصحاب عنده وان كان الشك باقياً حقيقة.
(أو بمعنى أن الشارع) قد أمر بالتفقه والتعلم عند الشك والجهل في الأحكام الشرعية بمقتضى الأدلة العديدة المتقدمة في شرائط الأصول العملية في خاتمة الاشتغال فلا يكاد يبقي معها مجال للاستصحاب المأخوذ في موضوعه الشك والجهل الا بعد الفحص بحد اليأس والعجز عن إزالة الشك والجهل ورفعهما وإن فرض أن أركان الاستصحاب تامة لا نقص فيها من اليقين السابق والشك اللاحق وغيرهما وسيأتي لك شرح هذا كله بنحو أبسط في صدر تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر.
(السابع) أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعي وستأتي الإشارة إليه في صدر التنبيه العاشر إن شاء الله تعالى مفصلا فانتظر.
(ثم لا يخفى) أن هذا الأمر السابع أيضاً هو مما لا يعتبر في حقيقة الاستصحاب على نحو يعرف اعتباره من تعريفه وحده ولكنه يعتبر عقلا في جريانه وأعماله نظراً إلى أن المستصحب إن لم يكن حكماً شرعيا ولا موضوعاً ذا حكم شرعي فالتعبد ببقائه أمر لغو جداً فيمتنع من الشارع قطعاً.
(قوله وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة ... إلخ)
أي واتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضع والمحمول مما لا شك فيه في الموضوعات الخارجية كعدالة زيد أو اجتهاده أو فقره أو غناه ونحو ذلك في الجملة على الكلام الآتي في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى من أن المعيار في الاتحاد هل هو نظر العرف أو لسان الدليل أو نظر العقل.