في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً
أو ذا حكم شرعي
(قوله العاشر انه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك ... إلخ)
نعم قد ظهر لزوم ذلك مما مرّ ولكن لم يظهر منه قدسسره وجه لزومه سوى ما ظهر منا قبلا من استقلال العقل بذلك نظراً إلى أن المستصحب إن لم يكن حكماً شرعياً ولا موضوعاً ذا حكم شرعي كان التعبد به من الشارع لغواً جداً فتأمل جيداً
(قوله لكنه لا يخفى انه لا بد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتاً ... إلخ)
أي لكنه لا يخفى انه لا بد أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعي ولو بقاء أي عند الشك فيه لا حدوثاً أي عند اليقين به وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عما تيقن به مطلقاً ولو كان حكماً أو موضوعاً ذا حكم بقاء لا حدوثاً.
(وقد مثّل المصنف) للأول باستصحاب عدم التكليف فإنه في الأزل لم يكن حكماً مجعولا ولكنه عند الشك في التكليف هو حكم مجعول شرعاً نظراً إلى كون امر بقائه ورفعه بيد الشارع فعلا كما هو الحال في وجود التكليف عيناً (هذا) ولكن لا يخفى ان ذلك مناف لما تقدم منه آنفاً من قوله وعدم إطلاق الحكم على عدمه يعني عدم الأثر غير ضائر (ثم إنه) قدسسره لم يمثل للثاني أي لاستصحاب موضوع لم يكن له حكم شرعي حدوثاً وكان له حكم كذلك بقاء ولعله لوضوحه فإذا فرض مثلا أن اجتهاد زيد لم يكن ذا أثر شرعي عند اليقين به