(وإذا شك) في بقاء السورة من جهة الشك في شروعه في سورة أخرى بعد القطع بانقضاء السورة الأولى فاستصحاب كلي السورة حينئذ إذا قلنا به يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي.
في استصحاب المقيد بالزمان
(قوله واما الفعل المقيد بالزمان ... إلخ)
إشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي قد جعل الشيخ أعلى الله مقامه كلامه في هذا التنبيه في تحقيق حالها وهو المستقر الّذي يؤخذ الزمان قيدا له كالصوم المقيد بيوم الخميس أو الجلوس المقيد بيوم الجمعة وقد حكم بنحو البت بعدم جريان الاستصحاب فيه (فقال) وأما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه (انتهى) (وقد أفاد) في وجهه ما محصله ان بعد انقضاء الزمان المقيد به الفعل لا يكاد الموضوع باقياً كي يستصحب حكمه (ثم ذكر) عن بعض معاصريه وقيل هو النراقي رحمهالله أنه تخيل في المقام جريان استصحاب الوجود والعدم جميعا فيتعارضان (قال أعلى الله مقامه) ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقن سابقا ومعارضته مع استصحاب وجوده بزعم ان المتيقن وجود ذلك الأمر في القطعية الأولى من الزمان والأصل بقائه عند الشك على العدم الأزلي الّذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود الا في القطعة السابقة من الزمان (قال) قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين انه إذا علم ان الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم انه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه