هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال
الترك عمداً
(الموضع العاشر) هل التجاوز والفراغ كما يجريان عند احتمال الترك سهواً فكذلك يجريان عند احتمال الترك عمداً أم لا (الظاهر عدم الجريان) وذلك لانصراف أخبار الباب جميعاً إلى صورة احتمال الغفلة والنسيان لا إلى احتمال العمد والعصيان (مضافاً) إلى ما تقدم في بعض أخبار الفراغ من التعليل بالأذكرية فإنها مما ينفي الغفلة والنسيان ولا يكاد ينفي العمد والعصيان (هذا ولكن يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه الجريان (قال) في الموضع السابع (ما لفظه) نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسياناً أو تركه تعمداً والتعليل المذكور يعني به قوله عليهالسلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك بضميمة الكبرى المتقدمة يعني بها قوله المتقدم فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الّذي يراد به براءة ذمته لأن الترك سهواً خلاف فرض الذكور عمداً خلاف إرادة الإبراء ... إلخ يدل على نفي الاحتمالين (انتهى) يعني بهما السهو والعمد جميعاً (ولكن ذلك مما لا يخلو عن مسامحة) فإن الّذي يترتب على الأذكرية أنه إذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله سهواً وأما عدم تركه عمداً فلا يكاد يترتب عليها إذ كون المكلف مريداً لإبراء ذمته فلا يترك عمدا هو أمر آخر لا ربط له بقاعدة التجاوز والفراغ كما لا يخفى (اللهم) إلا إذا كان مقصد الشيخ هو مجرد نفي الاحتمالين هنا أحدها للتعليل المتقدم والآخر لكون المكلف مريداً لإبراء ذمته لا نفي الاحتمالين لأجل التعليل المذكور (وعلى كل حال) يمكن التشبث لنفي احتمال الترك عمداً وعصياناً إذا احتمل ذلك بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراغ عن العمل بأصالة