أركانه من ناحية عدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه لا للمعارضة بالمثل والتساقط كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه كي يختص عدم الجريان بما إذا كان الأثر مفروضاً في كلا الطرفين لا في طرف واحد.
(وبالجملة) لو كان السبب لعدم جريان الاستصحاب هو المعارضة فلا مانع عن جريانه فيما إذا كان الأثر مفروضاً في طرف واحد وأما إذا كان السبب لعدم جريانه هو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلا يكاد يجري الاستصحاب حتى فيما إذا كان الأثر مفروضاً في طرف واحد لا في الطرفين.
إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر
(قوله واما لو علم بتاريخ أحدهما ... إلخ)
إشارة إلى الموضع الثاني من الحادث الملحوظ تقدمه وتأخره بالنسبة إلى حادث آخر وهو في قبال قوله المتقدم فإن كانا مجهولي التاريخ الّذي قد أشار به إلى الموضع الأول (وحاصله) ان الحادثين إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ
(فتارة) يكون الأثر مترتباً على تقدم أحدهما أو تأخره أو تقارنه بنحو مفاد كان التامة (وقد أشار إليه) بقوله فلا يخلو أيضاً إما يكون الأثر المهم مترتباً على الوجود الخاصّ من المقدم أو المؤخر أو المقارن ... إلخ.
(وأخرى) يكون مترتباً على الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن
(وثالثة) على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر (وقد أشار) إلى هاتين الصورتين إلى الثانية والثالثة بقوله وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفاً بكذا ... إلخ.
(ورابعة) على عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر (وقد أشار إليه) بقوله وإما يكون مترتباً على عدمه الّذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ... إلخ فهاهنا صور أربع كما في الموضع الأول عيناً.