وهو في مثالنا المتقدم يوم الأربعاء كما أن زمان اليقين بحدوث أحدهما هو يوم الخميس فلا تغفل.
(قوله وبالجملة كان بعد ذاك الآن الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان ... إلخ)
أي وبالجملة كان بعد يوم الأربعاء في مثالنا المتقدم زمانان.
(أحدهما) يوم الخميس وهو زمان حدوث أحدهما.
(والآخر) يوم الجمعة وهو زمان حدوث الآخر الّذي يكون ظرفاً للشك في ان موت زيد في مثالنا المتقدم هل هو حادث فيه أو في قبله.
(قوله لا يقال لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) انه لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين وهو في مثالنا المتقدم يوم الخميس ويوم الجمعة بذلك الآن الّذي هو قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما أي يوم الأربعاء وأن مجموع الزمانين هو زمان الشك في حدوث موت زيد فكيف يقال بعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه (وحاصل الجواب) ان هذا إذا لوحظ موت زيد بالنسبة إلى أجزاء الزمان فيستصحب عدم موت زيد من زمان اليقين به وهو الأربعاء إلى الخميس بل إلى بعض الجمعة بلا مانع عنه واما إذا لوحظ بالنسبة إلى موت عمرو وكان هو الظرف للشك فلا شبهة في تردده وعدم تعينه وعدم إحراز اتصاله بزمان اليقين فلا يستصحب عدم موت زيد من الأربعاء إلى حين موت عمرو الغير المعلوم اتصاله بالأربعاء.
(قوله فانقدح انه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده وعدم جريانه انما هو بالمعارضة ... إلخ)
أي فانقدح بما تقدم كله انه لا مورد للاستصحاب في الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي أي لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر وذلك لاختلال