بالشك والترديد لا باليقين بوجود ما شك في رافعيته فإن وجوده منشأ للشك الناقض لا انه بنفسه ناقض.
(الثالث) انه لو سلم تعقل نقض اليقين السابق باليقين بوجود ما شك في رافعيته فظاهر ذبل الصحيحة وإنما ينقضه بيقين آخر حصر الناقض باليقين بالخلاف المتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق لا بالشك ولا بيقين آخر متعلق بشيء آخر كاليقين بوجود ما شك في رافعيته فتأمل جيداً.
(هذا تمام الكلام) فيما أفاده المحقق السبزواري للقول العاشر في المسألة.
في تفصيل المحقق الخوانساري
(واما ما أفاده المحقق الخوانساري) لمختاره من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية فلا يكون الاستصحاب حجة فيهما وبين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقية فيكون الاستصحاب حجة فيهما وهو القول الحادي عشر في المسألة كما تقدم (فملخصه) كما يظهر بمراجعة كلامه الّذي قد حكاه الشيخ أعلى الله مقامه بطوله عند نقل حجة القول الحادي عشر (ان القوم) قد ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان السابق عليه والاستصحاب بهذا المعنى مما لا حجية فيه أصلا إذ لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا.
(نعم الظاهر) حجية الاستصحاب بمعنى آخر وهو أن يكون لنا دليل شرعي على ان الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى ان يعمل وجود ما جعل مزيلا له ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده والدليل على حجيته أمران.
(الأول) أصالة الاشتغال وقد عبّر عنه فيما سيأتي بحكم العقل (وحاصل