(قوله ونقله موهون جداً لذلك ولو قيل بحجيته لو لا ذلك ... إلخ)
فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مباني مختلفة ومدارك متعددة إذا كان في غاية الإشكال ولو مع فرض الاتفاق فيها نظراً إلى احتمال الاستناد فيها إلى تلك المباني والمدارك لا إلى رأي الإمام عليهالسلام فنقل الإجماع فيها يكون موهوناً قهراً بسبب الاحتمال المذكور ولو قيل بحجية الإجماع المنقول في حد ذاته لو لا هذا الوهن.
في الاستدلال على حجية الاستصحاب
بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة
(قوله الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة ... إلخ)
هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها الشيخ أعلى الله مقامه لمختاره وهو حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع (والظاهر) انه لم يستند صريحاً إلى الأخبار أحد من قدماء الأصحاب أصلا.
(قال الشيخ) في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها بعد الفراغ عن تعريف الاستصحاب (ما لفظه) ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه يعني بهم الشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم بخبر من الاخبار (إلى ان قال) وأوّل من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي فيما حكى عنه في العقد الطهماسبي وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين من تأخر عنهم نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الاخبار حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين وهذه العبارة ظاهرة في أنها مأخوذة من الأخبار (انتهى).