عموم النهي في ساير الأخبار وعن شموله لما في أطراف المعلوم بالإجمال.
في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة
على الاستصحاب بالتخصيص
(قوله تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة يكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها ... إلخ)
مقصوده من قوله إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية ... إلخ هو مثل قاعدة اليد (وحاصل كلامه) هاهنا أن وجه تقدم كل من التجاوز والفراغ وأصل الصحة في فعل الغير واليد على الاستصحابات المخالفة لها هو التخصيص وأخصية أدلتها من أدلة الاستصحاب.
(وأما الشيخ) أعلى الله مقامه فقد فصّل بين ما إذا قلنا ان هذه القواعد أمارات شرعية فيكون تقدمها على الاستصحاب بالحكومة على مبناه المتقدم في تقدم الأمارات على الاستصحاب وبين ما إذا قلنا إنها أصول شرعية فيكون تقدمها على الاستصحاب بالتخصيص إلا في أصالة الصحة فننظر في تقديمها على الاستصحاب الموضوعي الّذي في مورده من استصحاب عدم الإتيان بالجزء أو الشرط ونحوه ولم يقل بتقديمها عليه بالتخصيص (قال أعلى الله مقامه ما لفظه) أما الكلام في المقام الأول يعني به معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحوه يعني التجاوز والفراغ وأصل الصحة في فعل الغير فيقع في مسائل.