على قوله نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني ... إلخ فراجع.
في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة
(قوله ومنها صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ... إلخ)
هذه صحيحة ثالثة لزرارة (قد رواها في الوافي) في باب الشك فيما زاد على الركعتين (ورواها في الوسائل) مقطعة بعضها في باب من شك بين الاثنتين والأربع وبعضها في باب من شك بين الثلاث والأربع (وتمامها هكذا) عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثالث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (انتهى) ومحل الاستشهاد هو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك فإنه عليهالسلام قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك ومنهما اليقين والشك في المورد أي اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في إتيانها وهو المطلوب (وأما دعوى) إرادة العهد من اللام فقد عرفت ضعفها في الصحيحتين الأوليين فلا نعيده ثالثاً بل هي في المقام أضعف بكثير فإنه مع سبق اليقين بالوضوء في الصحيحة الأولى وسبق اليقين بالطهارة في الفقرة الثالثة من الصحيحة الثانية إذا لم يكن اللام للعهد فمع عدم سبق اليقين بعدم الإتيان بالرابعة في هذه الصحيحة بطريق أولى.
(بقي شيء) واحد وهو تفسير قوله عليهالسلام ولا يدخل الشك في اليقين