كان له أثر كذلك مترتب عليه بنذر وشبهه كما تقدم التمثيل له في صدر التنبيه السابع وثبت أيضا اثره العقلي المطلق من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة.
(قوله أو بواسطة أثر شرعي آخر ... إلخ)
وقد مثلنا له فيما تقدم في صدر التنبيه السابع بوجوب التصدق بدرهم أو بدرهمين المترتب على حرمة المائع الخارجي بنذر وشبهه فإذا استصحب خمرية المائع الخارجي ورتب عليه اثره الشرعي وهو الحرمة ثبت اثره الشرعي الّذي كان له بوساطة هذا الأثر أيضاً وهو وجوب التصدق بدرهم أو بدرهمين.
(قوله حسبما عرفت فيما مرّ ... إلخ)
قد مرّت الإشارة من المصنف في صدر التنبيه السابع إلى الأثر الشرعي الّذي كان للمستصحب بوساطة أثر شرعي آخر بقوله كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية ... إلخ كما انه قد أشار إلى اللازم المطلق بقوله والعقلية وقد أشرنا نحن إلى ذلك كله هناك فلا تغفل.
(قوله لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً ... إلخ)
كان الأنسب أن يقول لا بالنسبة إلى ما للمستصحب مطلقاً ولو ظاهراً.
(قوله فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ... إلخ)
أي فما للوجوب من اللازم العقلي المطلق من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة هو مما يترتب على الوجوب المستصحب أو الوجوب المترتب على المستصحب لا محالة كما انه مما يترتب هو على الوجوب الثابت بغير الاستصحاب أيضا من أنحاء الخطاب مما يعتبر شرعا أو عقلا.