لازماً للمستصحب واقعاً واما إذا كان لازماً له ولو في الظاهر فهذا مما يثبت به بلا كلام فانتظر يسيراً.
(قوله فتأمل ... إلخ)
ولعله إشارة إلى الفرق بين المقام وبين ما سيأتي في التنبيه الآتي فإن الّذي سيأتي فيه هو ثبوت اللازم المطلق لوجود الأثر الشرعي لا لعدم الأثر الشرعي كعدم المنع من الفعل ونحوه.
في اللازم المطلق
(قوله التاسع انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي ... إلخ)
وحاصل الكلام في هذا التنبيه ان ما تقدم من عدم ثبوت اللازم العادي أو العقلي ولا الأثر الشرعي المترتب عليه انما هو في اللازم العادي أو العقلي للمستصحب واقعاً لا اللازم المطلق له ولو في الظاهر أي سواء كان لوجوده الواقعي أو الظاهري (والسر فيه) ان ثبوت اللازم الواقعي للمستصحب يحتاج إلى أحد أمرين.
(إما تحقق المستصحب واقعاً) ولم يتحقق سوى وجوده ظاهراً.
(وإما سراية التعبد) والتنزيل من المستصحب إلى لازمه العادي أو العقلي ولم يثبت بأخبار الاستصحاب أكثر من تنزيل نفس المستصحب وحده بلحاظ ما له من الأثر الشرعي دون العادي أو العقلي (وهذا بخلاف) اللازم المطلق للمستصحب فإنه مما يثبت بلا حاجة إلى تنزيل نفس اللازم أصلا فإن ملزومه عبارة عن وجود المستصحب مطلقا ولو في الظاهر وقد تحقق فيترتب عليه قهراً (وعليه) فإذا ثبت الحكم الشرعي سواء كان بخطاب الاستصحاب بأن استصحب أو كان من آثار المستصحب أو بغير خطاب الاستصحاب من أنحاء الخطاب مما يعتبر شرعاً ثبت اثره الشرعي لو