في القسم الثاني من استصحاب الكلي
(قوله وان كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ الّذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً فكذا لا إشكال في استصحابه ... إلخ)
إشارة إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه بين ما هو مرتفع قطعاً وما هو باق جزما (وقد اشتهر التمثيل) له بما إذا علم إجمالا بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة ثم توضأ ولم يغتسل فان كان الحدث من البول فقد زال وان كان من المعنى فهو باق فيستصحب كلي الحدث المشترك بين البول والمني ويترتب عليه أثر المشترك كحرمة مس المصحف وعدم جواز الدخول في الصلاة ونحوهما مما يشترط بالطهارة وإن لم يترتب عليه أثر الجنابة بالخصوص كحرمة اللبث في المساجد وعدم جواز قراءة العزائم ونحوهما فيجوز له ما يحرم على الجنب كما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه (أو علم إجمالا) بوجود حيوان في الدار له خرطوم ولم يعلم انه البق أو الفيل ثم مضى مقدار عمر البق دون الفيل فان كان الحيوان بقاً فقد مات وان كان فيلا فهو باق فيستصحب الحيوان وهو القدر المشترك بينهما ويترتب عليه أثره.
(نعم إن) الشك في المثال الأول هو من الشك في الرافع وفي المثال الثاني هو من الشك في المقتضي (وكيف كان) لا إشكال في جواز هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي بل يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه انه المشهور (قال) واما الثاني يعني به القسم الثاني من استصحاب الكلي فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقاً على المشهور (انتهى).