بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر بل غير واقع فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى (انتهى) ومقصوده أعلى الله مقامه ان الشخص المدرك للشريعتين إذا استصحب الحكم الشرعي بالنسبة إلى نفسه يتم الأمر في حق غيره من المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة كما صرح بذلك في عبارة له بعد هذا (وقد اعترض المصنف) على هذه الجواب بما حاصله ان ذلك غير مجد في تسرية الحكم من المدرك للشريعتين إلى غيره من المعدومين فإن قضية الاشتراك ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا حكم الكل ولو من لم يكن كذلك.
(أقول)
ليس مقصود الشيخ أعلى الله مقامه هو تسرية الاستصحاب من المدرك للشريعتين إلى غيره كي يعترض عليه بذلك بل مقصوده هو تسرية المستصحب أي ما استصحبه المدرك للشريعتين إلى غيره بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة (وعليه) فلا مجال للاعتراض عليه ولا الإيراد.
في الأصول المثبتة
(قوله السابع لا شبهة في ان قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام والأحكامية في استصحاب الموضوعات إلى آخره)
المقصود من عقد هذا التنبيه السابع هو تحقيق حال الأصول المثبتة غير انه شرع في تحقيقها تدريجا شيئا فشيئا (وعلى كل حال) مراد المصنف من هذه العبارة ان مقتضي نهي الشارع عن نقض اليقين بالشك والتعبد الشرعي ببقاء المستصحب في