(الأول) ما سيأتي ذكره عند تعرض المصنف له بقوله وأما ما أفاده من الوجه الأول ... إلخ.
(الثاني) ما لفظه وثانيا ان اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ وحله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعاً (انتهى) فيقول المصنف انه يمكن إرجاع ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه من الجواب الثاني إلى ما ذكرناه نحن من الجواب المتقدم من أن الحكم ثابت لأفراد المكلف كانت محققة وجوداً أو مقدرة بنحو القضية الحقيقية لا ما يوهمه ظاهر كلامه من ان الحكم ثابت للكلي كما ان الملكية للكلي في مثل باب الزكاة والوقف العام كالوقف على الفقراء والمساكين ونحو ذلك من الجهات العامة من دون مدخل للأشخاص فيها في قبال الوقف على اشخاص مخصوصين كالوقف على الذرية ونحوها وإلّا فلا يتم ما أفاده أعلى الله مقامه فان التكليف وهكذا الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية لا يكاد يتعلق بالكلي من دون مدخل الأشخاص فيها.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى عدم الفرق بين التكليف والوضع أصلا فكما ان الملكية جاز ثبوتها للكلي لا لأشخاص فكذلك التكليف جاز ثبوتها له عينا.
(قوله وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وان كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلّا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين ... إلخ)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الجهة الأولى من جهات اختلال أركان الاستصحاب من الشريعة السابقة وهي تغاير الموضوع (ما لفظه) وفيه أولا إنا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في