مما له كشف ونظر إلى الواقع إن الظاهر من أدلة اعتباره هو اعتباره بما له من الكاشفية والنّظر إلى الواقع ومن حيث حكايته عنه وأماريته عليه لا من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع فكذلك يقال في الاستصحاب حرفاً بحرف فتأمل جيداً.
في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب
(قوله وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء والشك في بقاءه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول ... إلخ)
بل ظهر من تعريفه اعتباره أمور عديدة في حقيقة الاستصحاب لا أمرين فقط.
(الأول) اليقين السابق وإذا قيل وجود الشيء في السابق وإن كان لا بد من إحرازه بالقطع أو بما نزل منزلة القطع كما يظهر ذلك من الشيخ أعلى الله مقامه في الأمر الخامس مما تعرضه بعد تعريف الاستصحاب كان حسناً أيضا.
(الثاني) الشك اللاحق وهذان الأمران مشتركان بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أيضاً كما ستعرف.
(الثالث) أن يكون الشك متعلقاً ببقاء ما تيقن به لا بأصل ما تيقن به كما في قاعدة اليقين بأن تيقن مثلا بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في أصل عدالته في ذلك اليوم بأن زال مدرك اعتقاده ومنشأ علمه فإنه لو قيل باعتباره هذه القاعدة فهي قاعدة أخرى غير الاستصحاب تسمى بقاعدة اليقين وقد يطلق عليها الشك الساري وسيأتي التكلم فيها وفي مدركها مشروحاً في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى وقد تعرضهما الشيخ أعلى الله مقامه في خاتمة الاستصحاب في الأمر الثاني مما يعتبر في الاستصحاب ولم يؤشر إليهما المصنف أصلا.
(الرابع) بقاء الموضوع وهو معروض المستصحب بمعنى انه يعتبر في