(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشرنا في ذيل التعليق على قوله لا يقال لا محيص عنه ... إلخ إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(ثم إن هذا كله) تمام الكلام فيما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه لبيان مختاره من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وهو القول التاسع في المسألة كما تقدم أي الّذي نسبه إلى ظاهر المحقق صاحب المعارج.
ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضى
والشك في الرافع
(واما ما أفاده المحقق) صاحب المعارج بنفسه لهذا القول فتفصيله هكذا.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد نقل الأقوال الأحد عشر في المسألة (ما لفظه) والأقوى هو القول التاسع وهو الّذي اختاره المحقق فإن المحكي عنه في المعارج انه قال إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكى عن المفيد قدسسره انه يحكم ببقائه وهو المختار (إلى ان قال) والّذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطء مطلقاً فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحاً لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقاً ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضي (لا يقال) إن المقتضي هو العقد ولم يثبت انه باق (لأنا نقول)