من التخصيص وسيأتي شرح ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى فانتظر.
هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته
(قوله الثاني انه هل يكفي في صحة الاستصحاب ... إلخ)
(وحاصل الكلام) انه هل يكفي في صحة استصحاب الشيء الشك في بقاءه على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته بالقطع غايته انه إذا أحرز ثبوته بالقطع فبقاؤه التعبدي محرز معلوم بلا شبهة وإلّا فبقاؤه التعبدي تقديري فرضي أي على تقدير ثبوته هو باق تعبداً فيكون نتيجة هذا الاستصحاب هي مجرد الملازمة بين الثبوت والبقاء في الخارج (وجهان) (من عدم) إحراز ثبوت الشيء فلا يقين به ولا بد من اليقين في الاستصحاب فلا يكفي (ومن أن) اعتبار اليقين فيه انما هو لأجل ان يكون التعبد في مرحلة البقاء فقط دون الثبوت لا لأجل أن لليقين خصوصية في الاستصحاب فيكفي بمعنى أنه يثبت حينئذ بالاستصحاب بقاء الشيء على تقدير ثبوته فإذا قامت حجة على ثبوته كانت حجة أيضا على بقاءه وذلك لما ثبت بالاستصحاب من الملازمة بين ثبوته وبين بقاءه (ثم إن مقصود المصنف) من هذا كله هو دفع ما قد يتوجه إليه بناء على ما حققه في الطرق والأمارات من ان المجعول فيهما هو مجرد الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ كما في القطع عينا لا الأحكام الظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب رضوان الله عليهم حيث يرد على المصنف حينئذ أنه كيف يستصحب الأحكام التي قامت عليها الطرق والأمارات إذا شك في بقائها إذ لا يقين بالحكم الواقعي كي يستصحب الواقعي ولا حكم ظاهري في البين بناء على جعل الحجية كي يستصحب الظاهري فيندفع الإشكال حينئذ بما ذكره في المقام من أن الاستصحاب مما يتكفل بقاء الحكم الواقعي على تقدير ثبوته ووجوده فتكون الحجة على ثبوته حجة أيضاً على بقاءه لما ثبت من