بعد استصحاب الحدث قبل الصلاة صحت صلاته بطريق أولى.
(قوله لا يقال نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضى أيضا فسادها ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) أنه نعم من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا يكن شاكاً قبل الصلاة كي يجري في حقه استصحاب الحدث ولكن بعد ما صلى وشك في ذلك يجري في حقه استصحاب الحدث من حين اليقين به إلى حال الصلاة وبعدها فتبطل صلاته قهرا (وحاصل الجواب) أنه نعم يجري استصحاب الحدث فعلا بعد الصلاة ويقتضي بطلانها لكن لو لا تقدم قاعدة الفراغ عليه المقتضية لصحتها وسيأتي من المصنف في آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى أن الوجه في تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب هو التخصيص لأخصية دليلها من دليله (وان كان يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه هاهنا أن وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومتها عليه (قال) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه (انتهى).
(أقول)
والظاهر ان مراده من الحكومة هاهنا ليس معناها الحقيقي إذ ليس في البين شرح ولا نظر كي تتحقق الحكومة بل هو الورود أي نفي الموضوع وهو الشك ولو تعبدا لا حقيقة ويشهد لذلك إطلاقه كثيرا على الأصل السببي انه حاكم على المسببي مع انه مما لا نظر له قطعاً ولكن مع ذلك لا ينبغي إطلاق الحاكم هنا ولو بهذا المعنى على قاعدة الفراغ إذ نفي موضوع الاستصحاب وهو الشك بقاعدة الفراغ المحرزة للطهارة ليس أولى من نفي موضوع قاعدة الفراغ وهو الشك بقاعدة الاستصحاب المحرزة للحدث (ولعله إليه) أشار الشيخ أخيراً بقوله فافهم فراجع (وعلى كل حال) ان الصحيح في وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب هو ما اختاره المصنف