في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة
(قوله السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ... إلخ)
فيستصحبان جميعاً على حد سواء (وقد استدل له المصنف) بقوله لعموم أدلة الاستصحاب (واستدل له الشيخ) أعلى الله مقامه بوجود المقتضي وفقد المانع وكلاهما حق (قال الشيخ) الأمر الخامس انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكماً ثابتاً في هذه الشريعة أو حكما من أحكام الشريعة السابقة إذ المقتضي موجود وهو جريان دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا.
(قوله وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ... إلخ)
قد توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام من جهات.
(الأولى) ما أشار إليه المصنف بقوله إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى ... إلخ.
(الثانية) ما أشار إليه المصنف بقوله وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ ... إلخ.
(الثالثة) ما ذكره المحقق القمي من ان جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا وهو ممنوع.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد عبارته المتقدمة أعني قوله الأمر الخامس إلى قوله وعدم ما يصلح مانعا (ما لفظه) عدا أمور.
(منها) ما ذكره بعض المعاصرين والظاهر انه يعني به الفصول من أن الحكم