في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول
في الغير الاعتيادي
(الموضع السادس) انك قد عرفت في الموضع الثالث عدم اختصاص قاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة فقط بل تجري في جزء أي عمل كان بل وفي جزء الجزء أيضاً وهكذا في الأعمال المترتبة بعضها على بعض أو في العمل الموقت إذا مضى وقته ومحله (كما انك قد عرفت) في الموضع الرابع أن فيما سوى الجزء الأخير من العمل أو العمل الأخير من الأعمال المترتبة لا يكاد يصدق التجاوز يصدق إلا بالدخول في الغير المترتب على المشكوك وفي خصوص الجزء الأخير أو العمل الأخير يصدق التجاوز عن المحل بمضي زمان طويل ماح لصورة العمل أو بصدور فعل مناف للعمل كالحدث والاستدبار ونحوهما (وحينئذ) يقع الكلام في أنه (هل يكفي) التجاوز عن المحل الاعتيادي أو الدخول في الغير الاعتيادي مع بقاء المحل الشرعي أم لا يكفي (فإذا اعتاد) الموالاة في الغسل الترتيبي وشك في غسل الجانب الأيسر بعد فصل ما يخل بما اعتاده من الموالاة فهل تجري القاعدة نظراً إلى التجاوز عن المحل الاعتيادي وإن لم يتجاوز محله الشرعي لعدم اعتبار الموالاة في الغسل شرعاً (وإذا اعتاد) زيارة عاشوراء بعد صلاة الصبح بلا فصل ثم رأى نفسه فيها وشك في صلاة الصبح فهل يجري التجاوز مع بقاء الوقت شرعاً أم لا (الظاهر) انه لا يعتد بالتجاوز عن المحل الاعتيادي ولا بالدخول في الغير الاعتيادي بعد بقاء المحل الشرعي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر التمثيل بغسل الجانب الأيسر (ما لفظه) مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة (فمن اعتاد) الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك