في استصحاب الأمور التدريجية
(قوله الرابع أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة ... إلخ)
(الشيخ أعلى الله مقامه) قد جعل الكلام في هذا التنبيه في أقسام ثلاثة
(الأول) الزمان كالليل والنهار ونحوهما.
(الثاني) الزماني الّذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئاً فشيئاً على التدريج كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء وسيلان الدم ونحو ذلك.
(الثالث) المستقر الّذي يؤخذ الزمان قيداً له كالصوم المقيد بيوم الخميس أو الجلوس المقيد الجمعة ونحوهما.
(واما المصنف) فقد جعل الأقسام قسمين فأشار إلى الزمان والزماني الّذي لا استقرار له بقوله أو التدريجية الغير القارة وأشار إلى المستقر الّذي يؤخذ الزمان قيداً له بقوله الآتي واما الفعل المقيد بالزمان ... إلخ.
(قوله فإن الأمور الغير القارة وان كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء الا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ... إلخ)
(الشيخ أعلى الله مقامه) في بدو الأمر قد ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة أصلا نظراً إلى الإشكال الّذي قد أشار إليه المصنف بقوله المذكور فإن الأمور الغير القارة ... إلخ (ولكنه استدرك) أخيراً فذهب إلى جريان الاستصحاب في الزمان والزماني الّذي لا استقرار لوجوده وأجاب عن الإشكال بنحو حسن متين (أما الإشكال) فحاصله بمزيد توضيح منا أن الأمور التدريجية التي تتجدد شيئاً سواء كان زماناً أو زمانياً لا استقرار لوجوده هي مما لا يمكن استصحابه أبداً (إما من ناحية تبدل الموضوع) أي عدم