في تفصيل المحقق السبزواري
(واما ما أفاده المحقق السبزواري) لمختاره من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود فلا يكون الاستصحاب حجة فيهما وبين الشك في وجود الرافع فيكون الاستصحاب حجة فيه وهو القول العاشر في المسألة كما تقدم (فملخصه) بعد التدبر التام في كلام طويل له في محكي الذخيرة قد حكاه عنه الشيخ أعلى الله مقامه في ذيل نقل حجج الأقوال أن نقض اليقين بالشك المنهي عنه في الأخبار إنما يعقل في الشك في وجود الرافع كالشك في وجود البول الناقض للوضوء واما عند الشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية كالشك في رافعية المذي أو بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في ان الخارج بول ناقض أو مذي غير ناقض فالنقض يكون باليقين بوجود ما شك في رافعيته فلا يكون منهياً عنه بل يكون مأموراً به بمقتضى ذيل الصحيحة الأولى المتقدمة وإنما ينقضه بيقين آخر (وقد أجاب عنه الشيخ) أعلى الله مقامه من وجوه.
(الأول) ما ملخصه أن المراد من اليقين والشك في الأخبار هو اليقين والشك المتعلقان بشيء واحد كما ان المراد من اليقين المنقوض واليقين الآخر الناقض هو اليقينان المتعلقان بشيء واحد (وعليه) فلا معنى لنقض اليقين بالوضوء مثلا باليقين بوجود المذي المشكوك رافعيته أو بوجود السائل المشكوك كونه بولا أو مذياً وذلك لعدم تعلق اليقين الثاني الناقض بعين ما تعلق به اليقين الأول المنقوض وإلّا لجري عين ذلك حتى في الشك في الرافع فينقض اليقين بالوضوء مثلا باليقين بوجود ما شك معه في خروج البول فان لكل شك في الخارج منشأ موجود لا محالة كما لا يخفى.
(الثاني) ما ملخصه ان نقض اليقين السابق برفع اليد عنه لا يكاد يعقل الا